
طبقا لمقتضيات القانون رقم 07/20 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، خاصة المواد 46-47 و 48 ، يتعين على مالكي أو حائزي الأراضي الحضرية غير المبنية الخاضعة للرسم أو المعفاة منه أن يودعوا لدى مصلحة الجبايات الجماعية قبل فاتح مارس من كل سنة إقرارا بهذه الأراضي وفق النموذج الموضوع رهن إشارتهم بالمصلحة المذكورة، كما يمكنكم تحميله من الموقع الالكتروني للجماعة أسفله ( بصيغة Word أو PDF).
وفي حالة تغيير المالك أو تخصيص الأرض أو تفويتها أو الحصول على إذن البناء وجب وضع إقرار بأحد هذه التغييرات داخل أجل 45 يوما لتاريخ وقوعها ، كل هذا تحت طائلة تطبيق الجزاءات و الزيادات المنصوص عليها في المادتين 134 و 147 من القانون المشار إليه أعلاه.
- إقرار بامتـلاك أراض حضرية غير مبنية.docx
- إقرار بامتـلاك أراض حضرية غير مبنية.pdf