اختصاصات الجماعة

تُحدد اختصاصات جماعة طنجة وفق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي تنص مادته الثالثة على ما يلي: “يرتكز تدبير الجماعة لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جماعة، في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه.

ويرتكز التنظيم الجماعي على مبدأي التضامن والتعاون بين الجماعات وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى، من أجل بلوغ أهدافها، وخاصة إنجاز مشاريع مشتركة وفق الآليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي”.

وفصَّل القانون الاختصاصات في القسم الثاني المعنون بـ”اختصاصات الجماعة”، ابتداء من المادة 77 على الشكل التالي:

مبادئ عامة – المادة 77

تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين في إطار الاختصاصات المسندة إليها بموجب القانون التنظيمي للجماعات وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، ولهذه الغاية تمارس اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.

الاختصاصات الذاتية للجماعة – المواد من 78 إلى 82

تشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، وداخل دائرتها الترابية، بالأعمال الخاصة بهذا المجال، ولاسيما التخطيط والبرمجة والانجاز والتدبير والصيانة.

برنامج عمل الجماعة:

تضع الجماعة، تحت إشراف رئيس المجلس، برنامج عملها وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه، ويحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست سنوات ويتضمن تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى ويأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.

المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية:

تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية:

كما تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير المرافق التالية:

التعمير واعداد التراب:

مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تختص الجماعة في مجال التعمير بما يلي:

التعاون الدولي:

يمكن للجماعة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.

الاختصاصات المشتركة – المواد من 87 إلى 89

تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك، وتمارس هذه الاختصاصات بشكل تعاقدي، إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعة كما يمكن أن تتم ممارستها طبقا لمبدأي التدرج والتمايز، وتشمل المجالات التالية:

ولهذه الغاية يمكن للجماعة أن تساهم في إنجاز الأعمال التالية:

الاختصاصات المنقولة – المواد من 90 إلى 91

تحدد مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة بمراعاة مبدأي التدرج والتمايز بين الجماعات و تشمل بصفة خاصة المجالات التالية: